الشيخ محمد باقر الإيرواني
356
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما . . . » « 1 » . ودلالتها واضحة في أن عدم الجواز حق للمسلمة وليس حكما شرعيا ليمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتأخر . و ، ز - الاحرام واللعان لا يجوز للمحرم الزواج حالة احرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا . ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا . ومن قذف زوجته بالزنا حدّ حدّ القذف الا إذا لا عنها فإنه يدرأ بذلك الحدّ عن نفسه ولكنه يحرم عليها مؤبدا . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه فلا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل » « 2 » وغيرها . 2 - واما الحرمة المؤبدة فالروايات فيها على ثلاث طوائف : الأولى - ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا . الثانية - وما دلّ على عدمها مطلقا . الثالثة - وما دلّ على التفصيل بين فرض العلم بالحرمة فتثبت الحرمة مؤبدا وبين عدمه فلا تثبت . مثال الأولى : موثقة أديم بن الحر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان المحرم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 419 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 378 الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .